كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
عَجْوَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ صَيْحًا نِيًّا أَوْ جَمْعًا، وَإِنْ سَلَّفَ فِي زَبِيبٍ أَحْمَرَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْوَدَ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ، إِذَا كَانَتْ مِكِيلَةُ ذَلِكَ سَوَاءً، بِمِثْلِ كَيْلِ مَا سَلَّفَ فِيهِ.
29100 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا كُلُّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ، إِلَّا فِي قَبْضِ الشَّعِيرِ مِنَ الْقَمْحِ عِنْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ أَوْ بَعْدَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ كُلِّ مَنْ يَجْعَلُ الشَّعِيرَ صِنْفًا غَيْرَ الْقَمْحِ، وَالْقَمْحُ كُلُّهُ عِنْدَ الْجَمِيعِ صِنْفٌ وَاحِدٌ، كَمَاءِ الشَّعِيرِ صِنْفٌ وَاحِدٌ، وَكَمَاءِ الزَّبِيبِ أَحْمَرِهِ وَأَسْوَدِهِ صِنْفٌ وَاحِدٌ.
29101 - وَكَذَلِكَ التَّمْرُ وَضُرُوبُهُ، وَالسُّلْتُ عِنْدَهُمْ صِنْفٌ وَاحِدٌ، وَالذُّرَةُ صِنْفٌ، وَالدَّخَنُ صِنْفٌ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كُلَّهُ، فَإِذَا سَلَّفَ فِي صِنْفِهِ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ وَأَخَذَ عِنْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ أَوْ بَعْدَهُ، أَرْفَعَ مِنْ صِفَتِهِ فَذَلِكَ إِحْسَانٌ مِنَ الْمُعْطِي، وَإِنْ أَخَذَ أَدْوَنَ فَهُوَ تَجَاوُزٌ مِنَ الْآخِذِ.
29102 - وَفِي الْبَابِ بَعْدَ هَذَا زِيَادَةُ بَيَانٍ فِي مَعْنَى هَذَا الْبَابِ، وَاللَّهٌ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.
29103 - وَإِنَّمَا اخْتَارَ مَالِكٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لَفْظَ سَلَفٍ فِي طَعَامٍ، وَسَلَفٍ فِي كَذَا، وَالسِّلْعَةُ فِي الطَّعَامِ، وَالسِّلْعَةُ فِي الْعُرُوضِ، وَنَحْوَ هَذَا مِنْ لَفْظِ السَّلَفِ، وَإِنْ
الصفحة 29