كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ.
29118 - وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ.
29119 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: لَا يَصْلُحُ الشَّعِيرُ بِالْقَمْحِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَكَذَلِكَ السُّلْتُ، وَالذُّرَةُ، وَالدَّخَنُ، وَالْأُرْزُ لَا يُبَاعُ بَعْضُ ذَلِكَ كُلِّهِ بِبَعْضٍ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، لِأَنَّهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ مِمَّا يُخْتَبَزُ.
29120 - قَالَ: وَالْقَطَانِيُّ كُلُّهَا الْعَدَسُ، وَالْحِمَّصُ، وَالْحِلْبَاءُ، وَالْفُولُ يَجُوزُ فِيهَا التَّفَاضُلُ، لِأَنَّ الْقَطَانِيَّ مُخْتَلِفَةُ الطَّعْمِ وَاللَّوْنِ وَالْخُلْفِ.
29121 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ أَنَّ الدَّخَنَ صِنْفٌ مُنْفَرِدٌ، وَكَذَلِكَ الذُّرَةُ صِنْفٌ، وَالْأُرْزُ صِنْفٌ جَائِزٌ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ الْعَدَسُ صِنْفٌ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِ مَالِكٍ.
29122 - وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: هُوَ صِنْفٌ مِنَ الْحِنْطَةِ.
29123 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
29124 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْقَطَانِيِّ.
29125 - فَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: الْقَطَانِيُّ كُلُّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ.
29126 - وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ: لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ.
29127 - وَرَوَى أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: الْحِمَّصُ، وَالْعَدَسُ صِنْفٌ وَاحِدٌ،
الصفحة 34