كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
29178 - وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَائِزٌ بَيْعُ الْقِثَّاءِ وَنَحْوِهِ جِزَافًا، وَإِنْ عَلِمَ الْبَائِعُ عَدَدَهُ، وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِي، لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ، وَلَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فِي الْجَزَرِ، وَمَا أَشْبَهَهُ، مِنَ الْمَعْدُودِ.
29179 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَلَا أَعْلَمُ أَصْلًا يُحَرِّمُ ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَعُوا النَّاسَ يُرْزَقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ".
29180 - وَكُلُّ تِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ لَمْ يَأْتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهْيُ عَنْهَا، وَلَا كَانَتْ فِي مَعْنَى مَا نَهَى عَنْهُ، فَجَائِزٌ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ، وَمَنْ أَبَى مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ جَعَلَهُ مِنْ بَابِ الْغِشِّ، وَالتَّدْلِيسِ بِالْعَيْبِ.
29181 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا خَيْرَ فِي الْخُبْزِ، قُرْصٍ بِقُرْصَيْنِ، وَلَا عَظِيمٍ بِصَغِيرٍ، إِذَا كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ أَكْبَرَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ يَتَحَرَّى أَنْ يَكُونَ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُوزَنْ.
29182 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا تَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ الْخُبْزَ بِالْخَبْزِ فِيهِ التَّفَاضُلُ، وَالتَّسَاوِي، لِأَنَّ الصِّنَاعَةَ قَدْ أَخْرَجَتْهُ عَنْ
الصفحة 46