كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

29198 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ كَقَوْلِ مَالِكٍ.
29199 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، فَجَائِزٌ ذَلِكَ كُلُّهُ عِنْدَهُ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَهُ مُدُّ لَبَنٍ بِمُدِّ لَبَنٍ، وَمُدُّ زُبْدٍ بِمُدِّ زُبْدٍ، وَيَكُونُ الْمُدُّ مِنَ الزُّبْدِ بِالْمُدِّ مِنَ الزُّبْدِ.
29200 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ اللَّبَنُ بِالزُّبْدِ بِحَالٍ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ.
29201 - وَالْأَلْبَانُ عِنْدَهُ أَجْنَاسٌ: لَبَنُ الْغَنَمِ مَاعِزِهَا، وَضَأْنِهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ، وَلَبَنُ الْبَقَرِ غَرْبِيهَا، وَجَوَامِيسِهَا صِنْفٌ، وَلَبَنُ الْإِبِلِ مُهَرِيِّهَا، وَعِرَابِهَا صِنْفٌ، وَإِنِ اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ مُتَفَاضِلًا، يَدًا بِيَدٍ.
29202 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي اللُّحُومِ: 29203 - فَقَالَ الْمُزَنِيُّ: الْأَوْلَى بِهِ أَنْ تَكُونَ أَصْنَافًا كَاللَّبَنِ.
29204 - وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّ.
29205 - قَالَ مَالِكٌ: وَالدَّقِيقُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَا بَأْسَ بِهِ، وَذَلِكَ، لِأَنَّهُ أَخْلَصَ الدَّقِيقَ فَبَاعَهُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ دَقِيقٍ، وَنِصْفَهُ مِنْ حِنْطَةٍ، فَبَاعَ ذَلِكَ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ، كَانَ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي وَصَفْنَا لَا يَصْلُحُ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ حِنْطَتِهِ الْجَيِّدَةِ، حَتَّى جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ، فَهَذَا لَا يَصْلُحُ.
29206 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي بَيْعِ الدَّقِيقِ بِالْحِنْطَةِ:
29207 - فَالْأَشْهَرُ عَنْهُ، وَالْأَكْثَرُ أَنَّهُ أَجَازَهُ مِثْلًا بِمِثْلٍ.

الصفحة 49