كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

29208 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ.
29209 - وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ مَنَعَ مِنْهُ.
29210 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَالْكُوفِيِّ.
29211 - وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ.
29212 - وَقَالَ: هَذَا مِثْلُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ.
29213 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ بِالْحِنْطَةِ، لَا مُتَمَاثِلًا، وَلَا مُتَفَاضِلًا.
29214 - وَكَانَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ يُجِيزُ بَيْعَ الدَّقِيقِ بِالْقَمْحِ مُتَفَاضِلًا، وَرُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ عَنْهُ.
29215 - وَقَالَ شُعْبَةُ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنِ الدَّقِيقِ بِالْبُرِّ ؟ فَقَالَ: شَيْءٌ لَا بَأْسَ بِهِ.
29216 - قَالَ شُعْبَةُ: وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَاهُ.
29217 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي نِصْفِ مُدِّ دَقِيقٍ، وَنِصْفِ مُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدٍّ مِنْ دَقِيقٍ فَقَدْ بَيَّنَ عِلَّتَهُ فِي ذَلِكَ، وَوَافَقَهُ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي الْجَوَابِ دُونَ الْعِلَّةِ، لِأَنَّهُمَا لَا يُجِيزَانِ بَيْعَ الدَّقِيقِ بِالْحِنْطَةِ أَصْلًا. وَنَحْنُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ أَجَازَ بَيْعَهَا مِثْلًا بِمِثْلٍ، لِأَنَّهُ نِصْفُ مُدِّ دَقِيقٍ بِمِثْلِهِ مِنْ دَقِيقٍ، وَنِصْفُ مَدِّ حِنْطَةٍ بِمِثْلِهِ مِنْ حِنْطَةٍ.

الصفحة 50