كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
( 23) بَابُ جَامِعِ بِيعِ الطَّعَامِ
1310 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ الطَّعَامَ يَكُونُ مِنَ الصُّكُوكِ بِالْجَارِ. فَرُبَّمَا ابْتَعْتُ مِنْهُ بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَى بِالنِّصْفِ طَعَامًا، فَقَالَ سَعِيدٌ: لَا، وَلَكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَمًا، وَخُذْ بَقِيَّتَهُ طَعَامًا.
29218 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُ: يَكُونُ مِنَ الصُّكُوكِ بِالْجَارِ لَيْسَ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ، وَلَا ابْنِ الْقَاسِمِ، وَلَا أَكْثَرِ الرُّوَاةِ " لِلْمُوَطَّأِ " وَإِنَّمَا عِنْدَهُمْ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَرُبَّمَا ابْتَعْتُ مِنْهُ.
29219 - وَهَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ الْقَعْبَنِيِّ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ لَيْسَ فِيهِ عِنْدَهُ.
29220 - وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ.
29221 - وَفِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الزَّمَنَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ دَرَاهِمُ مَكْسُورَةٌ، لَا دَنَانِيرُ مَقْطُوعَةٌ.
29222 - وَلِذَلِكَ قَالَ سَعِيدٌ: قَطْعُ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، فَلَمَّا لَمْ يَجِدْ مُبْتَاعُ الطَّعَامِ بِدِينَارٍ، وَنِصْفِ دِرْهَمٍ نِصْفَ دِرْهَمٍ أَمَرَهُ سَعِيدٌ أَنْ يُعْطِيَهُ دِرْهَمًا، وَيَأْخُذَ بِبَقِيَّتِهِ طَعَامًا.
29223 - وَالْمَالُ يَعْنِي فِي دَرَاهِمِ سَعِيدٍ أَنْ يُعْطِيَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ طَعَامًا،
الصفحة 51