كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

الْمَعْرُوفِ، لَا مُكَايَسَةَ فِيهِ.
29257 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا قَوْلُهُ فِي أَنَّ الْحَوَالَةَ بِالطَّعَامِ إِذَا كَانَ مِنْ بَيْعٍ لَا يَجُوزُ، وَإِذَا كَانَ مَنْ قَرْضَ جَازَ، فَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى مَنِ ابْتَاعَهُ لَا مِنْ مِلْكِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ "، أَوْ قَالَ: حَتَّى يَقْبِضَهُ، فَخَصَّ مُبْتَاعَ الطَّعَامِ بِذَلِكَ، لِأَنَّهُ فِي ضَمَانِ غَيْرِهِ، لَا فِي ضَمَانِهِ، وَجَازَ لِلْوَارِثِ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى غَيْرِهِ.
29258 - وَخَالَفَ الشَّافِعِيُّ مَالِكًا فِي الْقَرْضِ، فَلَمْ يَرَ بَيْعَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ، لِأَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْمُسْتَقْرِضِ.
29259 - وَأَمَّا الْحَوَالَةُ بِهِ، فَرَأَى مَالِكٌ أَنَّ الْحَوَالَةَ إِنْ كَانَتْ نَقْلَ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ، وَتُحَوِّلُ مَا عَلَى ذِمَّةِ الْمُحِيلِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِرِضَا الْمُسْتَحِيلِ، فَإِنَّهُ عِنْدَهُ بَيْعٌ مِنَ الْبُيُوعِ، لِأَنَّ الْبَيْعَ كُلُّ مَا تَعَاوَضَ عَلَيْهِ الْمُتَعَاوِضَانِ، فَلَمْ تَجُزِ الْحَوَالَةُ فِي الطَّعَامِ لِمَنِ ابْتَاعَهُ كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ.
29260 - وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ كَقَوْلِ مَالِكٍ.
29261 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلِرَجُلٍ عَلَيْهِ طَعَامٌ، فَأَحَالَ بِهِ عَلَى رَجُلٍ لَهُ عَلَيْهِ

الصفحة 61