كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
29269 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَنْزِلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ، قَالَ: الْمَعْرُوفُ عِنْدَ غَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَيْسَ بِمُعَارَضَةٍ، وَلَا بَدَلٍ فِي غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ إِحْسَانٌ لَا عِوَضَ مِنْهُ إِلَّا الشُّكْرُ وَالْأَجْرُ.
29270 - وَأَمَّا السَّلَفُ الَّذِي هُوَ الْقَرْضُ، فَقَدْ وَرَدَتِ السُّنَّةُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهَا فِيهِ أَنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً، وَأَنَّ الزِّيَادَةَ فِيهِ إِذَا اشْتُرِطَتْ رِبًا، وَلَيْسَ هَكَذَا سَبِيلُ الْبُيُوعِ، وَالْعَرَايَا بَيْعٌ مَخْصُوصٌ فِي مِقْدَارٍ لَا يُتَعَدَّى.
29271 - وَقَدْ أَنْكَرُوا عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ إِذْ لَمْ يَجْعَلْهَا مِنَ الْبُيُوعِ.
29272 - وَقَدْ مَضَى مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي الْعَرَايَا، مِمَّا أَغْنَى عَنْ تَكْرَارِهِ هَاهُنَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
29273 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ طَعَامًا بِرُبُعٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ كَسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ، عَلَى أَنْ يُعْطَى بِذَلِكَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ.
29274 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُ: يُعْطَى بِذَلِكَ طَعَامًا يُرِيدُ الْكَسْرَ.
29275 - كَذَلِكَ رَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ.
29276 - وَهَذَا بَيِّنٌ فِي مَذْهَبِهِ وَاضِحٌ، لِأَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ بِبَعْضِ دِرْهَمٍ طَعَامًا قَبَضَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ عِنْدَ الْأَجَلِ بِالْكَسْرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ طَعَامًا، وَالدِّرْهَمُ لَمْ يَكُنْ يَتَبَعَّضُ
الصفحة 63