كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
عِنْدَهُمْ وَلَا يَجُوزُ كَسْرُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا عَنْهُمْ فِيمَا مَضَى مِنْ هَذَا الْكِتَابِ فِي مَوْضِعِهِ، فَلَمْ يَدْفَعْهُ، وَشَرَطَ أَنْ يُعْطِيَهُ فِي ذَلِكَ الْكَسْرِ طَعَامًا عِنْدَ الْأَجَلِ، بِهَذَا لَا يُجِيزُكَ أَحَدٌ، لِأَنَّهُ طَعَامٌ بِطَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ، وَذِكْرُ الْكَسْرِ مِنَ الدِّرْهَمِ لَا مَعْنَى لَهُ، لِأَنَّهُ قَدْ شَرَطَ أَنْ يُعْطِيَهُ عِنْدَ الْأَجَلِ، فَكَانَ ذِكْرُهُ لَغْوًا، وَكَانَ فِي مَعْنَى الْحِيلَةِ، أَوِ الذَّرِيعَةِ إِلَى بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ نَسِيئَةً.
29277 - هَذَا كُلُّهُ أَصْلُ مَالِكٍ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَهُ فِي الَّذِي يَبِيعُ سِلْعَتَهُ بِدَنَانِيرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بِالدَّنَانِيرِ، كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا أَنْ يَبِيعَهُ لِسِلْعَتِهِ إِنَّمَا هُوَ بِالدَّرَاهِمِ.
29278 - وَذِكْرُ الدِّينَارِ لَغْوٌ، فَكَذَلِكَ ذِكْرُ الْكَسْرِ مِنَ الدِّرْهَمِ هُنَا لَغْوٌ، وَهُوَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ.
29279 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، فَهُوَ عِنْدَهُمْ مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَيَدْخُلُهُ أَيْضًا عِنْدَهُمَا بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ نَسِيئَةً.
29280 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا بِكَسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يُعْطَى دِرْهَمًا وَيَأْخُذَ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِرْهَمِهِ سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ، لِأَنَّهُ أَعْطَى الْكَسْرَ الَّذِي عَلَيْهِ فِضَّةً وَأَخَذَ بِبَقِيَّةِ دِرْهَمِهِ سِلْعَةً، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ.
الصفحة 64