كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

الْمَسْأَلَةِ كُلِّهَا ؟ فَقَالَ عِيسَى: مَعْنَى هَذَا عِنْدَ مَالِكٍ قَبْلَ أَنْ يَعِيبَ عَلَيْهِ الْمُبْتَاعُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مُعَاوَضَةً مِنَ الثَّمَنِ، فَإِذَا بَانَ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ، لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ قَدْ غَابَ عَلَيْهِ، فَابْتَاعَهُ مِنْهُ كُلَّهُ مُعَاوَضَةً بِنَقْدِ الثَّمَنِ، فَيَصْلُحُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُلْتُ: وَلِمَ ؟ قَالَ، لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ فِي السَّلَفِ كَأَنَّهُ أَسْلَفَهُ ذَلِكَ الطَّعَامَ الَّذِي غَابَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَيْهِ، وَيَزِيدُهُ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الثَّمَنِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ.
29292 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا الشَّافِعِيُّ، وَالْكُوفِيُّ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمَا لِمَنِ اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ بِمَا يَقْبِضُ لَهُ مِثْلَهُ، وَأَقَلُّ ذَلِكَ أَنْ يَنْقُلَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ.
29293 - فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ جَازَ عِنْدَهُمَا لِمَنِ اشْتَرَاهُ وَقَبَضَهُ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ مَا شَاءَ عَلَى سُنَّةِ الْبُيُوعِ إِنْ كَانَ بِطَعَامٍ يَدًا بِيَدٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَإِنْ كَانَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَكَيْفَ شَاءَ الْمُتَبَايِعَانِ عَلَى سُنَّةِ الْبُيُوعِ وَمَا عَابَ عَلَيْهِ الْمُبْتَاعُ مَعَ مَا وَصَفْنَا، وَمَا لَمْ يَعِبْ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ سَوَاءٌ.
29294 - وَقَدِ اخْتَلَفَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَشْهَبُ فِي بَيْعِ التَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِطَعَامٍ حَاضِرٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ.

الصفحة 67