كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

29295 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا.
29296 - وَقَالَ سَحْنُونٌ: إِنْ يَبِسَ التَّمْرُ، فَلَا بَأْسَ بِاشْتِرَائِهِ بِالطَّعَامِ نَقْدًا، وَإِنْ تَفَرَّقَ قَبْلَ الْجَذِّ، لِأَنَّ الْعَقْدَ فِيهَا قَبْضٌ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا جَائِحَةٌ إِذَا يَبِسَتْ.
قَالَ: وَكَذَلِكَ قَالَ لِي أَشْهَبُ.

الصفحة 68