كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

29306 - وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَيَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، وَذَكَرَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ قَوْلَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ: إِمَّا أَنْ يَبِيعَ بِسِعْرِ السُّوقِ، وَإِمَّا أَنْ يَخْرُجَ مِنْ سُوقِنَا، فَقَالُوا جَمِيعًا: قَدْ سَمِعْنَا هَذَا، قَالُوا: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَقَالَ لِي ابْنُ سَمْعَانَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا مِنَ الْوُلَاةِ لَا أَصْلَ أَصَابَ، وَمَنْ أَقَامَ عَلَى النَّاسِ مَا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ السِّلَعِ جَهِلَ السُّنَّةَ، وَأَثِمَ فِي الْقِيمَةِ، وَأَطْعَمَ الْمُشْتَرِيَ بِمَا لَا يَصْلُحُ لَهُ، وَإِنَّمَا السِّعْرُ يَدًا بِيَدٍ، هُوَ يُخَفِّضُهُ، وَيَرْفَعُهُ لَيْسَ إِلَى النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ.
29307 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: لَا يُسَعَّرُ عَلَى أَهْلِ الْأَسْوَاقِ فَإِنَّ ذَلِكَ ظُلْمٌ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ فِي السُّوقِ عَشْرَةُ أَصْوُعٍ، فَحَطَّ هَذَا صَاعًا أُمِرَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ السُّوقِ.
29308 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ: لَا تُقَوِّمْ عَلَى أَحَدٍ سِلْعَتَهُ، وَإِنَّمَا يُصْنَعُ فِي ذَلِكَ كَمَا صَنَعَ ابْنُ الْخَطَّابِ بِحَاطِبٍ.
29309 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: الْفَوَاكِهُ كُلُّهَا، وَالْآدَامُ، وَالطَّعَامُ، وَجَمِيعُ الْأَشْيَاءِ لَا يَقُومُ شَيْءٌ مِنْهَا بِشَيْءٍ مِنْهَا عَلَى أَهْلِ الْحَوَانِيتِ، وَلَا غَيْرِهِمْ، وَإِنَّمَا يُقَالُ لِلْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ: إِمَّا أَنْ تَلْحَقَا بِأَسْعَارِ النَّاسَ، وَإِمَّا قُومَا مِنَ السُّوقِ.

الصفحة 73