كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

أَرَدْتُ بِهِ الْخَيْرَ لِأَهْلِ الْبَلَدِ، فَحَيْثُ شِئْتَ، وَكَيْفَ شِئْتَ فَبِعْ.
29316 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسَ هَذَا بِخِلَافٍ لِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ، لِأَنَّ مَالِكًا رَوَى بَعْضَ الْحَدِيثِ، وَهَذَا الْعَصَاةُ.
29317 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَحَدٍ لَهُمْ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهَا، وَلَا شَيْئًا مِنْهَا بِغَيْرِ طِيبِ أَنْفُسِهِمْ إِلَّا فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ فِيهَا الْحُقُوقَ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا.
29318 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْحُكْرَةُ الْمَكْرُوهَةُ فِيمَا هُوَ قُوتٌ، وَعَنِ النَّاسِ قَوَامٌ لِأَبْدَانِهِمْ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَمَا كَانَ مِثْلَهَا عِنْدَ عَدَمِهَا. فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ الْحُكْرَةُ فِي حَاجَةِ النَّاسِ حَتَّى لَا يَجِدُوا مِنْهُ إِلَّا مَا يَتَبَلَّغُونَ بِهِ.
فَحِينَئِذٍ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُخْرِجَ ذَهَبَهُ، وَوَرِقَهُ، فَيُزَاحِمَ النَّاسَ عَلَى شَرِّ الطَّعَامِ لِيَحْتَكِرَهُ، وَيُغْلِيَ عَلَى النَّاسِ أَسْعَارَهُمْ، وَلْيُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ، وَيُؤَدَّبْ عَلَيْهِ. وَأَمَّا الْفَاكِهَةُ، وَالْآدَامُ كُلُّهُ، فَلَا بَأْسَ بِحُكْرَتِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ.
29319 - وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ فِي الْحُكْرَةِ نَحْوُ ذَلِكَ، وَقَالُوا: لَا يَجُوزُ التَّسْعِيرُ عَلَى النَّاسِ، وَلَا يَصْلُحُ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ:لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 4 [ النِّسَاءِ: 29 ].
29320 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: وَهُوَ قَوْلُ رَبِيعَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: لَا بَأْسَ

الصفحة 76