كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
مِثْلِهِ وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا بَأْسَ بِالْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، الْجَمَلُ بِالْجَمَلِ يَدًا بِيَدٍ. وَالدَّرَاهِمُ إِلَى أَجَلٍ. قَالَ وَلَا خَيْرَ فِي الْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ. الدَّرَاهِمُ نَقْدًا، وَالْجَمَلُ إِلَى أَجَلٍ، وَإِنْ أَخَّرْتَ الْجَمَلَ وَالدَّرَاهِمَ، لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا.
29332 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا رِبَا عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِيمَا عَدَا الْمَطْعُومَ وَالْمَشْرُوبَ إِذَا مَا كَانَ، أَوْ قُوتًا، وَالذَّهَبَ، وَالْفِضَّةَ إِلَّا فِيمَا دَخَلَ مَعْنَاهُ الزِّيَادَةُ، وَالسَّلَفُ، فَإِنَّ الزِّيَادَةَ فِي السَّلَفِ رِبًا عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مَسْلُوفًا مَعْلُومًا، مَقْصُودًا إِلَيْهِ مُشْتَرَطًا.
29333 - وَعِنْدَ مَالِكٍ: مَا كَانَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ، فَلَهُ حُكْمُهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ، وَلَا ذَكَرَ إِذَا آلَ إِلَيْهِ بِالْجَمَلِ الْجَمَلُ مِثْلُهُ، وَزِيَادَةُ دَرَاهِمَ، يَدًا بِيَدٍ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَعْنَى السَّلَفِ وَالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ، لِأَنَّ السَّلَفَ بِنَسِيئَةٍ أَبَدًا كَانَ حَالًّا، أَوْ إِلَى أَجَلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَعْنَى الزِّيَادَةِ فِي السَّلَفِ.
29334 - وَكَذَلِكَ الْجَمَلُ بِالْجَمَلِ يَدًا بِيَدِ، وَالدَّرَاهِمُ إِلَى أَجَلٍ، لِأَنَّ الْجَمَلَ
الصفحة 82