كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
بِالْجَمَلِ قَدْ حَصَلَ يَدًا بِيَدٍ، فَيَبْطُلُ أَنْ يُتَوَهَّمَ فِيهِ السَّلَفُ وَعُلِمَ أَنَّهُ بَيْعٌ.
29335 - وَلَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِهَةِ الْبَيْعِ إِلَّا مَا ظَنَّ بِهِ أَنَّ فَاعِلَهُ قَصَدَ بِهِ اسْتِسْلَافَهُ، وَالزِّيَادَةَ عَلَى الْمِثْلِ فِيهِ لِمَوْضِعِ الْأَجَلِ. كَمَا وَصَفْنَا.
29336 - وَأَمَّا الْجَمَلُ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ وَزِيَادَةُ دَرَاهِمَ: الدَّرَاهِمُ نَقْدًا، وَالْجَمَلُ إِلَى أَجَلٍ، فَهَذَا لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّهُ جَمَلٌ بِجَمَلٍ مِثْلِهِ فِي صِفَتِهِ يَأْخُذُهُ إِلَى أَجَلٍ، وَزِيَادَةَ دَرَاهِمَ، فَصَارَ كَأَنَّهُ أَسْلَفَهُ إِيَّاهُ قَرْضًا إِلَى أَجَلٍ، عَلَى أَنْ زَادَهُ دَرَاهِمَ مُعَجَّلَةً.
29337 - وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْجَمَلُ، وَالدَّرَاهِمُ جَمِيعًا إِلَى أَجَلٍ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ اسْتَسْلَفَ الْجَمَلَ عَلَى أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ بِصِفَتِهِ، وَيَرُدَّ مَعَهُ إِلَيْهِ دَرَاهِمَ لِمَوْضِعِ السَّلَفِ، فَهَذَا سَلَفٌ جَرَّ مَنْفَعَةً، وَهِيَ الزِّيَادَةُ عَلَى مِثْلِ مَا أَخَذَ الْمُسْتَسْلِفُ، هَذَا كُلُّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ.
29338 - وَمَعْنَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الْحَيَوَانَ بِالْحَيَوَانِ عِنْدَهُ لَا يَجُوزُ فِيهِ النَّسِيئَةُ إِلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ الْأَغْرَاضُ فِيهِ، وَالْمَنَافِعُ بِالنَّجَابَةِ، وَالْفَرَاهَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْمُرَاعَاةُ فِي هَذَا الْبَابِ تَأْخِيرُ أَحَدِ الْجَمَلَيْنِ، وَسَوَاءٌ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً ؛ لِأَنَّهُ إِذَا تَأَخَّرَ أَحَدُ الْجَمَلَيْنِ صَارَ جَمَلًا بِجَمَلٍ نَسِيئَةً، وَزِيَادَةَ دَرَاهِمَ، فَلَا يَجُوزُ.
29339 - وَقَدْ قَالَ بِقَوْلِ مَالِكٍ فِي الْجَمَلِ بِالْجَمَلِ: مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَقَتَادَةُ.
الصفحة 83