كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

الْبُيُوعِ.
29344 - وَجَائِزٌ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، يَدًا بِيَدٍ، عَلَى كُلِّ حَالٍ اخْتَلَفَتْ أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ، وَاثْنَانِ بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ إِذَا اخْتَلَفَتْ، فَبَانَ اخْتِلَافُهُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ. وَقَدْ تَكَرَّرَ، وَبَانَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
29345 - وَحُكْمُ الْعَبِيدِ، وَسَائِرِ الْحَيَوَانِ فِي الِاخْتِلَافِ نَحْوُ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْعَبِيدِ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ وَالْجَارِيَةُ لَهُمَا صِفَةٌ ظَاهِرَةٌ كَالطَّبْخِ، وَالرَّقْمِ، وَالتِّجَارَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الصِّنَاعَاتِ.
29346 - وَلَيْسَ الْجَمَالُ، وَالْفَرَاهَةُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِاخْتِلَافٍ.
29347 - وَقَالَ أَصْبَغُ: ذَلِكَ اخْتِلَافٌ. وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْجَارِيَةِ الْكَاتِبَةِ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِاثْنَتَيْنِ لَا يَكْتُبَانِ نَسِيئَةً.
29348 - وَهُوَ رَأْيُ أَصْبَغَ.
29349 - وَمَعْنَى مَا فِي " الْمُوَطَّأِ " أَنَّ الْفَصَاحَةَ، وَالتِّجَارَةَ، وَالنَّفَاذَ، وَالْمَعْرِفَةَ جَائِزٌ أَنْ يُسَلَّمَ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ مِنَ الْعَبِيدِ فِيمَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ مِنْهُمْ، وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ وَأَكْثَرَ.
29350 - وَأَمَّا قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مِنْهُ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ،

الصفحة 85