كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
فَقَدْ مَضَى مَذْهَبُهُ أَنَّ الطَّعَامَ مَخْصُوصٌ بِذَلِكَ عِنْدَهُ مَا عَدَا الطَّعَامَ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " فَقَدْ خَصَّ الطَّعَامَ، وَمَضَى قَوْلُ مَنْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا.
29351 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَ مِنْهُ، فَلِأَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِأَكْثَرَ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا، وَكَانَ الْجَمَلُ مُحَلِّلًا لِمَا يَحْرُمُ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ بَاعَهُ مِنْهُ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَاهُ مِنْهُ فِي صِفَتِهِ وَحَالِهِ جَازَ، وَارْتَفَعَتْ فِيهِ التُّهْمَةُ.
29352 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَاهُ نَقْدًا، وَلَا يَجُوزُ إِلَى أَجَلٍ، فَإِنَّهُ عِنْدَهُ مِنْ بَابِ فَسْخِ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِ الْحَوَالَةِ.
29353 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ يَدًا بِيَدٍ، وَنَسِيئَةً:
29354 - فَقَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ، وَتَقَدَّمَ تَفْسِيرُ مَذْهَبِهِ فِيهِ.
29355 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، فَلَا رِبَا عِنْدَهُ فِي الْحَيَوَانِ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ وَجَائِزٌ عِنْدَهُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ نَقْدًا، وَنَسِيئَةً اخْتَلَفَ أَوْ لَمْ يَخْتَلِفْ، وَلَا رِبَا عِنْدَهُ إِلَّا فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، أَوْ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ، أَوْ يُشْرَبُ عَلَى مَذْهَبِ
الصفحة 86