كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)

مِنْ مُبْتَاعِهِ مِنْهُ فِي ثَمَنِهِ طَعَامًا إِذَا حَلَّ الْأَجَلُ ؛ لِأَنَّ الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ، لَا يَجُوزُ فِيهِ النَّسِيءُ، وَجَعَلُوا ذِكْرَ الذَّهَبِ لَغْوًا ؛ لِأَنَّ بَائِعَ الْحِنْطَةِ بِالذَّهَبِ إِذَا أَخَذَ فِي الذَّهَبِ تَمْرًا لَمْ يَحْصُلْ بِيَدِهِ الْإِطْعَامُ بَدَلًا مِنْ طَعَامٍ بَاعَهُ إِلَى أَجَلٍ.
29005 - قَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ: سَأَلْتُ ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَامًا بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى شَهْرٍ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ اشْتَرَى بَائِعُ الطَّعَامِ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ طَعَامًا، فَأَحَالَهُ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ.
قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
29006 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا نَهَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ، وَابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ، فَذَكَرَ مَسْأَلَةَ " الْمُوَطَّأِ " إِلَى آخِرِ قَوْلِهِ فِيهَا.
29007 - قَالَ عِيسَى: قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ: فَلَوْ أَحَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمِائَةُ الدِّينَارِ بَائِعَ الطَّعَامِ عَلَى غَرِيمٍ لَهُ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ، فَيَجُوزُ لِبَائِعِ الطَّعَامِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الَّذِي أَحَالَ عَلَيْهِ بِالْمِائَةِ طَعَامًا.
قَالَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ.
29008 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ فِي قِيَاسٍ، وَلَا أَثَرٍ، لِأَنَّهُ طَعَامٌ مَأْخُوذٌ مَنْ ثَمَنِ طَعَامٍ مِنْ غَيْرِ الْمُشْتَرَى لَهُ.
29009 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَقَدْ أَجَازَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لِمَنْ بَاعَ طَعَامًا

الصفحة 9