كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 20)
أَيْضًا.
29393 - وَالْأَظْهَرُ فِيهِ النَّهْيُ عَنِ الْبُيُوعِ إِلَى الْآجَالِ الْمَجْهُولَةِ، لِقَوْلِهِ فِيهِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.
29394 - وَبِهَذَا التَّأْوِيلِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا.
29395 - وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْبَيْعَ إِلَى مِثْلِ هَذَا الْأَجَلِ الْمَجْهُولِ لَا يَجُوزُ، وَكَفَى بِالْإِجْمَاعِ عِلْمًا، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ، وَهِيَ مَعْلُومَةٌ، فَمَا كَانَ مَعْلُومًا مِنَ الْآجَالِ لَا يَخْتَلِفُ مَجِيئُهُ، وَلَا يُجْهَلُ وَقْتُهُ، فَجَائِزٌ الْبَيْعُ إِلَيْهِ، لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ.
29396 - وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ بَيْعُ وَلَدِ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، هَذَا قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ.
29397 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ: هُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ.
29398 - وَبِهَذَا التَّأْوِيلِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ.
29399 - وَالتَّأْوِيلَاتُ جَمِيعًا مُجْتَمَعٌ عَلَيْهَا، لَا خِلَافَ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ - بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ.
الصفحة 97