كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
اشْتَرَى وَبَاعَ إِذَا اشْتَرَطَ الْخِيَارَ ثَلَاثًا، وَظَهَرَ إِلَيْهِ فِيهَا أَنَّهُ غُبِنَ، وَخُدِعَ.
30623 - وَقَدْ مَضَى مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ وَمُدَّتِهِ فِيمَا مَضَى مِنْ كِتَابِنَا، فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ.
30624 - وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ - فِيمَا عَلِمْتُ - أَنَّ الْوَكِيلَ، وَالْمَأْمُونَ بِبَيْعِ شَيْءٍ، أَوْ شِرَائِهِ إِذَا بَاعَ، أَوِ اشْتَرَى بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ أَنَّ فِعْلَهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ.
30625 - وَكَذَلِكَ فِعْلُ الْوَصِيِّ فِي مَالِ يَتِيمِهِ إِذَا فَعَلَ فِي الْبَيْعِ لَهُ، أَوِ الشِّرَاءِ مَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ إِفْسَادٌ لِمَالِ غَيْرِهِ وَاسْتِهْلَاكٌ، كَمَا لَوْ وَهَبَ مَالَ غَيْرِهِ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
30626 - وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الْأَبْهَرِيُّ، وَأَصْحَابُهُ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّ مَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ هُوَ الثُّلُثُ، فَمَا فَوْقَهُ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ، أَوْ قِيمَتِهَا، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ لَمْ يُرَدَّ فِيهِ الْبَيْعُ إِذْ لَمْ يُقْصَدْ إِلَيْهِ، وَيَمْضِي فِيهِ اجْتِهَادُ الْوَصِيِّ، وَالْوَكِيلِ، وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمَا.
30627 - وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي بَيْعِهِ، وَشِرَائِهِ أَنَّهُ إِنْ غُبِنَ غَبْنًا بَيِّنًا فِيمَا بَاعَ، أَوِ ابْتَاعَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا، وَهُوَ مَالِكٌ لِنَفْسِهِ، جَائِزُ الْأَمْرِ فِي مَالِهِ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ، قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ بَاعَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ السَّفَهِ جَارِيَةً بِخَمْسِينَ دِينَارًا قِيمَتُهَا أَلْفُ دِينَارٍ، أَوْ بَاعَهَا بِأَلْفِ دِينَارٍ، وَقِيمَتُهَا خَمْسُونَ دِينَارًا جَازَ ذَلِكَ لَهُ.
الصفحة 100