كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

30633 - وَدَلِيلُ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ نَهْيُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَقَوْلُهُ: " دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ".
30634 - وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْفَرَسِ الَّذِي جَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ وَجَدَهُ يُبَاعُ فِي السُّوقِ، " لَا يَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ ".
30635 - وَقَالَ فِي الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: " بِيعُوهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ " - يَعْنِي - حَبْلَ الشَّعْرِ.
30636 - وَلَا خِلَافَ عَنْ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ أَنَّ الْمُقَاسَمَةَ إِذَا وَقَعَتْ عَلَى الْمَرْضَاةِ بِغَيْرِ تَقْوِيمٍ، فَلَا خِيَارَ فِي الْغَبْنِ لَهَا كَثُرَ، أَوْ قَلَّ، وَكَذَلِكَ الْمُعَاوَضَةُ وَالْبَيْعُ، وَأَمَّا الْغَبْنُ وَالْخِلَابَةُ، فَحَرَامٌ، وَكَذَلِكَ خَدِيعَةُ الْمُسْتَسْئِلِ الْمُسْتَنْصِحِ حَرَامٌ، وَهُوَ فِي مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ مُنْقِذٍ.
30637 - وَقَوْلُهُ: " لَا خِلَابَةَ " كَأَنْ يَقُولُ: انْصَحْ لِي، وَلَا تَخْدَعْنِي، فَإِنْ فَعَلْتَ، فَأَنَا بِالْخِيَارِ إِذَا بَانَ ذَلِكَ لِي.
30638 - وَقَدِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا مَنْ لَمْ يَرَ الْحَجْرَ عَلَى السَّفِيهِ الْمُتْلِفِ لِمَالِهِ.
30639 - وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - عَزَّ

الصفحة 102