كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

30670 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَجُوزُ فِي الْمَالِحِ، وَالصِّغَارِ الَّتِي تُكَالُ.
30671 - وَاخْتُلِفَ عَنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي بَيْعِ الْعَدَدِ وَالْجِزَافِ صَفْقَةً وَاحِدَةً:
30672 - فَرَوَى أَصْبَغُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ مَعَ الْجِزَافِ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ، لَا كَيْلَ وَلَا وَزْنَ، وَلَا عَرَضَ، وَلَا غَيْرَهُ.
30673 - وَقَالَ أَصْبَغُ: وَأَجَازَهُ لَنَا أَشْهَبُ.
30674 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ كَانَ يُجِيزُ ذَلِكَ.
30675 - قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ مَعَ الْجِزَافِ عَدَدٌ، وَلَا غَيْرُهُ، كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ مَعَ الْجِزَافِ شَيْءٌ مِنَ الْكَيْلِ، وَالْوَزْنِ.
30676 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: سَائِرُ الْعُلَمَاءِ يُجِيزُونَ بَيْعَ كُلِّ مَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ الْمُتَبَايِعَانِ، وَيَتَّفِقُونَ عَلَى مَبْلَغِهِ جِزَافًا كَانَ أَوْ عَدَدًا، وَلَا يَضُرُّ الْجِزَافُ الْجَائِزُ بَيْعُهُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَنْضَافَ إِلَيْهِ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ أَيْضًا مِنْ غَيْرِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
30677 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ السِّلْعَةَ يَبِيعُهَا لَهُ، وَقَدْ قَوَّمَهَا صَاحِبُهَا قِيمَةً، فَقَالَ: إِنْ بِعْتَهَا بِهَذَا الثَّمَنِ الَّذِي أَمَرْتُكَ بِهِ، فَلَكَ دِينَارٌ، أَوْ شَيْءٌ يُسَمِّيهِ لَهُ، يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَبِعْهَا، فَلَيْسَ لَكَ شَيْءٌ:

الصفحة 109