كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى.
30205 - وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْإِقَالَةِ عَلَى وَجْهِهَا بِلَا زِيَادَةٍ، وَلَا نُقْصَانٍ، لَا نَظِرَةٌ، وَلَا هِيَ بَيْعٌ، فَيَحِلُّ فِيهَا، وَيَحْرُمُ مَا يَحِلُّ فِي الْبَيْعِ وَيَحْرُمُ، أَمْ هِيَ مَعْرُوفٌ، وَإِحْسَانٌ، وَفِعْلُ خَيْرٍ، وَلَيْسَتْ بِبَيْعٍ، وَكَذَلِكَ الشَّرِكَةُ، وَالتَّوْلِيَةُ.
30206 - وَكَذَلِكَ ذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ الشَّرِكَةَ، وَالتَّوْلِيَةَ، وَالْإِقَالَةَ جَائِزٌ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي السَّلَمِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَفِي الطَّعَامِ كُلِّهِ ; لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ وَصُنْعِ الْمَعْرُوفِ.
30207 - وَالْحُجَّةُ لَهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:وَافْعَلُوا الْخَيْرَ [ الْحَجِّ: 77 ].
30208 - وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ".
30209 - وَقَدْ لَزِمَ الْإِقَالَةَ، وَالتَّوْلِيَةَ وَالشَّرِكَةَ اسْمٌ غَيْرُ اسْمِ الْبَيْعِ، فَكَذَلِكَ جَازَ ذَلِكَ فِي السَّلَمِ، وَالطَّعَامِ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ، وَالْقَبْضِ.
30210 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَالثَّوْرِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ

الصفحة 11