كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِذَا سَمَّى ثَمَنًا يَبِيعُهَا بِهِ، وَسَمَّى أَجْرًا مَعْلُومًا، إِذَا بَاعَ أَخَذَهُ، وَإِنْ لَمْ يَبِعْ فَلَا شَيْءَ لَهُ.
30678 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: إِنْ قَدَرْتَ عَلَى غُلَامِي الْآبِقِ، أَوْ جِئْتَ بِجَمَلِي الشَّارِدِ، فَلَكَ كَذَا، فَهَذَا مِنْ بَابِ الْجُعْلِ، وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ، لَمْ يَصْلُحْ.
30679 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْأَصْلُ فِي جَوَازِ الْجُعْلِ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - "وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ [ يُوسُفَ: 72 ].
30680 - وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ جَوَازِ الْجُعْلِ فِي الْإِتْيَانِ بِالْآبَاقِ، وَالضَّوَالِّ.
30681 - وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ لَهُ: إِنْ بِعْتَ لِي سِلْعَتِي هَذِهِ بِكَذَا، فَلَكَ كَذَا، أَوْ إِلَّا، فَلَا شَيْءَ لَكَ ; لِأَنَّ عَمَلَهُ، وَنَصَبَهُ، وَتَعَبَهُ فِي طَلَبِ ذَلِكَ الثَّمَنِ فِي سِلْعَةٍ كَنَصَبِهِ فِي طَلَبِ الْآبِقِ، وَالضَّالَّةِ فَإِنْ وَجَدَهُ حَصَلَ عَلَى مَا جُعِلَ لَهُ، وَإِلَّا فَلَا.
30682 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يُعْطَى السِّلْعَةَ، فَيُقَالُ لَهُ: بِعْهَا وَلَكَ كَذَا وَكَذَا، فِي كُلِّ دِينَارٍ، لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ ; لِأَنَّهُ كُلَّمَا

الصفحة 110