كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

نَقَصَ دِينَارٌ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ، نَقَصَ مِنْ حَقِّهِ الَّذِي سَمَّى لَهُ، فَهَذَا غَرَرٌ، لَا يَدْرِي كَمْ جَعَلَ لَهُ.
30683 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا كَمَا قَالَ مَالِكٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ; لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ لَهُ: لَكَ مَنْ كُلِّ دِينَارٍ دِرْهَمٌ، أَوْ نَحْوَ هَذَا، وَلَا يَدْرِي كَمْ مَبْلَغُ الدَّنَانِيرِ مَنْ ثَمَنِ تِلْكَ السِّلْعَةَ، فَتِلْكَ أُجْرَةٌ مَجْهُولَةٌ، وَجُعْلٌ مَجْهُولٌ.
30684 - وَمَنْ جَعَلَ الْإِجَارَةَ بَيْعًا مِنَ الْبُيُوعِ، وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا بَيْعُ مَنَافِعَ، لَمْ يُجِزْ فِيهَا الْبَدَلَ الْمَجْهُولَ، كَمَا لَا يُجِيزُهُ الْجَمِيعُ فِي بُيُوعِ الْأَعْيَانِ.
30685 - وَهَذَا هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ: مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ.
30686 - وَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ، وَطَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ إِلَى جَوَازِ الْمَجْهُولَاتِ فِي الْإِجَارَاتِ مِنَ الْبَدَلِ، فَأَجَازُوا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ حِمَارَهُ لِمَنْ يَسْتَقِي عَلَيْهِ الْمَاءَ، وَيَنْتَقِلُ، وَيَعْمَلُ بِنِصْفِ مَا يُهَيِّئُ اللَّهُ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ، وَسَعْيِهِ عَلَى ظَهْرِهِ.
30687 - وَكَذَلِكَ الْحَمَامُ يُعْطِيهِ لِمَنْ يُنْظَرُ لَهُ فِيهِ بِجُزْءٍ مِمَّا يَحْصُلُ بِيَدَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ قِيَاسًا مِنْهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ عَلَى الْقِرَاضِ.
30688 - وَكَذَلِكَ الْأَرْضُ يُجِيزُونَ إِجَارَتَهَا بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا.
30689 - وَكَذَلِكَ لَفْظُ الزَّيْتُونِ بِجُزْءٍ مِمَّا يَجْمَعُ مِنْهُ فِي يَوْمِهِ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا كُلَّهُ مِمَّا يَطُولُ ذِكْرُهُ.

الصفحة 111