كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

30690 - وَاعْتَلُّوا بِالْقِرَاضِ، وَالْمُسَاقَاةِ وَبِأَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَبَاحَ إِجَارَةَ الْمُرْضِعِ عَلَى عِلْمٍ بِأَنَّ لَبَنَ الظِّئْرِ، وَمَا يَأْخُذُ مِنْهُ الصَّبِيُّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَعَ اخْتِلَافِ أَحْوَالِ الصِّبْيَانِ فِي الرِّضَاعِ، وَاخْتِلَافِ أَلْبَانِ النِّسَاءِ، كُلُّ ذَلِكَ اخْتِلَافٌ مُتَبَايِنٌ، وَقَدْ وَرَدَ الْقُرْآنُ بِجَوَازِ ذَلِكَ.
30691 - وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْبَابِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ يَطُولُ، وَفِيمَا جِئْنَا بِهِ مِنْهُ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ -.
1358 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ; أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ، ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرِ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
30692 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْخَلَفُ وَالسَّلَفُ فِيمَنْ أَجَازَ ذَلِكَ:
30693 - فَقَالَ مَالِكٌ: قَدْ مَلَكَ الْمُكْتَرِي بِالْعَقْدِ مَنَافِعَ الْأَصْلِ الَّذِي اكْتَرَى، فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ، وَيَمْلِكُ الْمُكْتَرِي ثَمَنَ مَا يَقْبِضُ مِنْ ذَلِكَ، وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمَالِكِ بِلَا اخْتِلَافٍ فِي ذَلِكَ.
فَكَذَلِكَ الْمُكْتَرِي، وَالْمُسْتَأْجِرُ ; لِمَا يَسْتَأْجِرُهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ، وَيُكْرِيهِ بِمَا شَاءَ مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ.
30694 - قَالَ الشَّافِعِيُّ الْإِجَارَاتِ صِنْفٌ مِنَ الْبُيُوعِ، يَمْلِكُ كُلُّ وَاحِدٍ

الصفحة 112