كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَرِهَهُ مِنْهُمُ اثْنَانِ، وَرَخَّصَ فِيهِ اثْنَانِ، قُلْتُ: مَنْ ؟ قَالَ لَا أَدْرِي.
30699 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْهُ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَحُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَرَجُلٌ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ عَمَلًا.
30700 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مِثْلَ أَنْ يَبْنِيَ فِي الدَّارِ أَوِ الْحَانُوتِ مَا يَزِيدُهُ فِي أُجْرَتِهَا، أَوْ بِحَدِّ الْقَدُومِ، أَوْ بِصَقْلِ السَّيْفِ، أَوْ يُصْلِحَ الْإِكَافَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَيَجُوزُ بِهِ مَا أَرَادَ بِهِ مِنَ الْكِرَاءِ فِيهِ.
30701 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ.
30702 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الشَّيْءَ، فَيُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرَ ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
30703 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
الصفحة 114