كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
سَعْدٍ: لَا تَجُوزُ التَّوْلِيَةُ، وَالشَّرِكَةُ فِي السَّلَمِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَلَا فِي الطَّعَامِ الْمَأْخُوذِ بِعِوَضٍ قَبْلَ الْقَبْضِ.
30211 - وَأَمَّا الْإِقَالَةُ، فَاخْتِلَافُهُمْ هَلْ هِيَ بَيْعٌ أَمْ فَسْخٌ عَلَى مَا أُضِيفَ لَكَ بِقَوْلِ مَالِكٍ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ أَنَّهَا مَعْرُوفٌ، وَإِحْسَانٌ.
30212 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا: الْإِقَالَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَسْخُ بَيْعٍ.
30213 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَسْخٌ أَيْضًا، وَلَا تَقَعُ إِلَّا بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ لَا زِيَادَةَ، وَلَا نُقْصَانَ، سَوَاءٌ تَقَابَلَا بِزِيَادَةٍ، أَوْ نُقْصَانٍ، أَوْ ثَمَنٍ غَيْرِ الْأَوَّلِ.
30214 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
30215 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: هِيَ بَيْعٌ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَتَجُوزُ بِالزِّيَادَةِ، وَالنُّقْصَانِ، وَبِثَمَنٍ آخَرَ.
30216 - وَلِأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرٌ مَذْكُورٌ فِي كُتُبِهِمْ، قَدْ ذَكَرْنَا كَثِيرًا مِنْهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.
30217 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ أَقَالَهُ عَلَى زِيَادَةٍ، أَوْ نُقْصَانٍ بَعْدَ الْقَبْضِ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ ; لِأَنَّ الْإِقَالَةَ فَسْخٌ، وَلَيْسَتْ بِبَيْعٍ.
30218 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْإِقَالَةَ بَيْعٌ جَائِزٌ فِي السَّلَفِ بِرَأْسِ
الصفحة 12