كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

30714 - وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ.
30715 - وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقَالَ: " أَلَا مَنْ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ، فَتَأْكُلَهُ الزَّكَاةُ ".
30716 - وَهَذِهِ الْآثَارُ، وَمَا كَانَ مِثْلَهَا عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْقِرَاضِ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ إِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ، وَاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ - أَئِمَّةِ الْفَتْوَى - عَلَى جَوَازِ الْقِرَاضِ حُجَّةً كَافِيَةً شَافِيَةً - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الصفحة 122