كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

30718 - وَلَا خِلَافَ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُقَارِضَ مُؤْتَمَنٌ، لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، فِيمَا يُتْلِفُهُ مِنَ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ مِنْهُ فِيهِ وَلَا اسْتِهْلَاكٍ لَهُ، وَلَا تَضْيِيعٍ، هَذِهِ سَبِيلُ الْأَمَانَةِ، وَسَبِيلُ الْأُمَنَاءِ.
30719 - وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا أَنَّ الْقِرَاضَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى جُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرِّبْحِ نِصْفًا كَانَ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ.
30720 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ فِي الْمُضَارَبَةِ: الْوَضِيعَةُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ.
30721 - وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ.
30722 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ قَتَادَةَ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَأَبِي قِلَابَةَ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَجَمَاعَةٍ.
30723 - وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ رَبُّ الْمَالِ عَلَى الْعَامِلِ الضَّمَانَ فَإِنِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ:

الصفحة 124