كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
30724 - فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْقِرَاضُ، وَيُرَدُّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ.
30725 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ: إِلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ.
30726 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
30727 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: الْمُقَارَضَةُ جَائِزَةٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
30728 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: " وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ مِنَ الْمَالِ فِي سَفَرِهِ.. إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ "، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ:
30729 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا: يُنْفِقُ الْعَامِلُ مِنَ الْمَالِ إِذَا سَافَرَ وَلَا يَكُونُ حَاضِرًا، إِلَّا مَالِكًا قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا، فَحَمَلَ ذَلِكَ وَنَحْوَ ذَلِكَ.
30730 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يُنْفِقُ ذَاهِبًا وَلَا يُنْفِقُ رَاجِعًا.
30731 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: يَتَغَذَّى فِي الْمِصْرِ، وَلَا يَتَعَشَّى.
30732 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُنْفِقُ فِي سَفَرِهِ، وَلَا فِي حَضَرِهِ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ.
30733 - وَقَالَ أَصْحَابُهُ: فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:
الصفحة 125