كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
( أَحَدُهَا ): هَذَا.
( وَالْآخَرُ ): مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ.
( وَالْآخِرُ ): يُنْفِقُ فِي الْمِصْرِ بِقَدْرِ مَا بَيْنَ نَفَقَةِ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ.
30734 - وَلَهُ فِي قَرْضِ نَفَقَتِهِ قَوْلَانِ:
( أَحَدُهُمَا ): أَنَّهُ يُقْرِضُ لَهُ النَّفَقَةَ.
( وَالثَّانِي ): لَا يُقْرِضُ لَهُ، وَيُنْفِقُ هُوَ.
30735 - وَالْمَشْهُورُ عَنِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ فِي الْحَضَرِ.
30736 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ.
30737 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا كَانَ لِلْعَامِلِ فِي الْقِرَاضِ أَهْلٌ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يُسَافِرُ إِلَيْهِ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُ فِي ذَهَابِهِ، وَلَا رُجُوعِهِ.
30738 - وَقَالَ أَشْهَبُ: لَهُ النَّفَقَةُ فِي ذَهَابِهِ، وَرُجُوعِهِ، وَلَا نَفَقَةَ لَهُ فِي مُقَامِهِ عِنْدَ أَهْلِهِ.
30739 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُمَا أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهُ إِذَا كَانَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ.
30740 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.
الصفحة 126