كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

30741 - وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ فِي الَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ بِبَلَدِهِ، وَهُوَ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فِي حَاجٍّ، وَيُرِيدُ بِذَلِكَ الْمَالَ، قَالَ: أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ لَا تَكُونَ لَهُ نَفَقَةٌ كَالَّذِي يَكُونُ بِغَيْرِ بَلَدِهِ، فَيَتَجَهَّزُ يُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَى بَلَدِهِ، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا قِرَاضًا، فَإِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهُ فِيهِ، وَإِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَجْلِ الْقِرَاضِ خَاصَّةً، وَكَالَّذِي يَخْرُجُ إِلَى الْحَجِّ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهُ.
30742 - قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي التَّاجِرِ لَهُ الْمَالُ وَيَأْخُذُ مَالًا قِرَاضًا، وَيَخْرُجُ فِي السَّفَرِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْقِرَاضَ حِصَّتُهُ مِنْ نَفَقَةِ الْعَامِلِ.
30743 - وَقَالَ قَتَادَةُ: النَّفَقَةُ فِي الرِّبْحِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ فِي الْمَالِ.
30744 - وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: مَا أَنْفَقَ الْمُضَارِبُ عَلَى نَفْسِهِ، فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ.
30745 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَأْكُلُ وَيَلْبَسُ بِالْمَعْرُوفِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ.

الصفحة 127