كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
30745 م - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْقِيَاسُ عِنْدِي أَلَّا يَأْكُلَ الْمُقَارِضُ فِي سِفْرٍ، وَلَا حَضَرٍ وَلَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ عَلَى جُزْءٍ مَجْهُولٍ مِنَ الرِّبْحِ، وَهُوَ إِذَا أَطْلَقَ لَهُ الْإِنْفَاقَ لَمْ تَكُنْ لَهُ حِصَّتُهُ مِنَ الرِّبْحِ، وَلَا حِصَّةُ رِبْحِ الْمَالِ مَعْلُومَةٌ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ رُبَّمَا اغْتَرَفَتِ النَّفَقَةُ كَثِيرًا مِنَ الْمَالِ، وَلَمْ يَكُنْ رِبْحٌ.
30746 - وَلَمَّا أَجْمَعَ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ فِي الْحَضَرِ، وَهُوَ يَتْعَبُ فِي الشِّرَاءِ، وَالْبَيْعِ، وَيَنْصَبُ، كَانَ كَذَلِكَ فِي السَّفَرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
30747 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعِينَ الْمُتَقَارِضَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ، إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا.
30748 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا إِذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ فِي عَقْدِ الْقِرَاضِ، فَإِنِ اشْتَرَطَهُ فَسَدَ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ، وَالْعَمَلُ الْخَفِيفُ بِغَيْرِ شَرْطٍ.
30749 - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.
30750 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ رَبُّ الْمَالِ مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِي مِنَ السِّلَعِ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا، عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ.
الصفحة 128