كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

30751 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا:
30752 - فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُضَارِبِ يَبْتَاعُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ: لَا يُعْجِبُنِي ; لِأَنَّهَا إِنْ صَحَّتْ مِنْ هَذَيْنَ أَخَافُ أَلَّا تَصِحَّ مِنْ غَيْرِهِمَا مِمَّنْ يُقَارِضُ.
30753 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: ذَلِكَ جَائِزٌ.
30754 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا كَانَ مِمَّا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَالْبَيْعُ مِنْهُ كَالشِّرَاءِ عِنْدَهُمْ سَوَاءٌ.
30755 - قَالَ مَالِكٌ، فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَإِلَى غُلَامٍ لَهُ مَالًا قِرَاضًا، يَعْمَلَانِ فِيهِ جَمِيعًا: إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ، لَا بَأْسَ بِهِ ; لِأَنَّ الرِّبْحَ مَالٌ لِغُلَامِهِ، لَا يَكُونُ الرِّبْحُ لِلسَّيِّدِ، حَتَّى يَنْتَزِعَهُ مِنْهُ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ.
30756 - وَهَذِهِ أَيْضًا اخْتُلِفَ فِيهَا، فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مَا ذَكَرْنَا، وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ ذَلِكَ الْمَعْنَى.
30757 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا: إِذَا شَرَطَ لِلْعَامِلِ ثُلُثَ الرِّبْحِ وَلِرَبِّ الْمَالِ ثُلُثَ الرِّبْحِ، وَلِعَبْدِ رَبِّ الْمَالِ ثُلُثَ الرِّبْحِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ

الصفحة 129