كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
الْمَالِ، وَلَوْ كَانَتْ بَيْعًا دَخَلَهَا بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى، وَبَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا فَسْخُ بَيْعٍ مَا لَمْ تَكُنْ فِيهَا زِيَادَةٌ، أَوْ نُقْصَانٌ، وَإِنَّمَا يُسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِ الثَّمَنِ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ مَالِكٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، إِلَّا أَنَّ حُكْمَهَا عِنْدَ حُكْمِ الْبَيْعِ الْمُسْتَأْنَفِ، وَالْعُهْدَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي فِيمَا قَبَضَ وَبَانَ بِهِ إِلَى نَفْسِهِ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدِهِ.
30219 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ، وَلَا قَوْلُ أَصْحَابِهِ فِي الْجَارِيَةِ الْمُوَاضَعَةِ لِلْحَيْضَةِ إِذَا وَقَعَتِ الْإِقَالَةُ بَعْدَ قَبْضِ سَتْرِهَا لَهَا وَعَيْنُهُ عَلَيْهَا أَنَّ الْعُهْدَةَ عَلَيْهِ، وَالْمُصِيبَةَ مِنْهُ.
30220 - وَاخْتَلَفَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَشْهَبُ: لَوْ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ، وَلَمْ يَبِنْ بِهَا حَمْلٌ.
30221 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى أَصْلِهِ: الْمُصِيبَةُ فِيهَا عَلَى الْمُشْتَرِي.
30222 - وَقَالَ أَشْهَبُ: الْمُصِيبَةُ فِيهَا مِنَ الْبَائِعِ الْمُقَالِي، وَلَيْسَ هَذَا الْمَوْضِعُ بِمَوْضِعٍ لِذِكْرِ هَذَا الْمَعْنَى، وَإِنَّمَا يُذْكَرُ فِي الْبَابِ مَعْنَاهُ دُونَ مَا سِوَاهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
30223 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: أَقِلْنِي، وَلَكَ دَرَاهِمُ، وَيَقُولُ لَهُ الْبَائِعُ: أَقِلْنِي، وَأُعْطِيكَ كَذَا بِكَذَا دِرْهَمًا، وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ
الصفحة 13