كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
مَعَهُ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا، فَكَانَ لِرَبِّ الْمَالِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْعَامِلِ الثُّلُثُ.
30758 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا عَلَى أَصْلِهِمَا فِي الْعَبْدِ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا.
30759 - وَقَوْلُ مَالِكٍ عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ الْعَبْدَ يَصِحُّ مِلْكُهُ ; لِمَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ مَا لَمْ يَنْتَزِعْهُ مِنْهُ سَيِّدُهُ.
30760 - وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَوْضِعِهَا.
30761 - وَقَالَ اللَّيْثُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ رَبُّ الْمَالِ عَمَلَ عَبْدِهِ مَعَ الْعَامِلِ فِي الْمَالِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَمَلَ عَبْدِ الْمُضَارِبِ شَهْرًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، كَانَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ، وَالْقِرَاضُ عَلَى حَالِهِ.
الصفحة 130