كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
عِنْدَهُ قِرَاضًا ; إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ، ثُمَّ يُقَارِضُهُ بَعْدُ، أَوْ يُمْسِكُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ، فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ، عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ.
30762 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ بَيَّنَ مَالِكٌ الْعِلَّةَ عِنْدَهُ فِي كَرَاهَةِ مَا كَرِهَ مِنَ الْقِرَاضِ بِدَيْنٍ عَلَى الْعَامِلِ.
30763 - وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اقْبِضْ مَالِي عَلَى زَيْدٍ مِنَ الدَّيْنِ، وَاعْمَلْ بِهِ قِرَاضًا، وَهُوَ عِنْدُهُ قِرَاضٌ فَاسِدٌ ; لِأَنَّهُ ازْدَادَ عَلَيْهِ فِيمَا كَلَّفَهُ مِنْ قَبْضِهِ.
30764 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ لِغَرِيمِهِ: اعْمَلْ بِمَالِي عَلَيْكَ مِنَ الْمَالِ قِرَاضًا ; لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَعُودُ أَمَانَةً حَتَّى يَقْبِضَ الدَّيْنَ، ثُمَّ يَصْرِفَهُ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ، وَلَا يَبْرَأُ الْغَرِيمُ بِمَا عَلَيْهِ إِلَّا بِإِبْرَائِهِ، أَوِ الْقَبْضِ مِنْهُ، أَوِ الْهِبَةِ لَهُ.
30765 - وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
30766 - وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ عَمَلَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِمَا عَلَيْهِ قِرَاضًا بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ الْقِرَاضُ فِي ذَلِكَ.
الصفحة 132