كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

30767 - فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا اشْتَرَى وَبَاعَ، فَهُوَ لِلْعَامِلِ الْمِدْيَانِ لَهُ رِبْحُهُ وَخَسَارَتُهُ.
30768 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ.
30769 - وَلِصَاحِبِ الدَّيْنِ دَيْنُهُ عَلَى مَا كَانَ.
30770 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: مَا اشْتَرَى، وَبَاعَ، فَهُوَ لِلْآمِرِ رَبِّ الدَّيْنِ وَلِلْغَرِيمِ الْمُضَارِبِ أَجْرُهُ.
30771 - وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ.
30772 - وَأَصْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ فِي الْمَدِينِ يَأْمُرُهُ رَبُّ الدَّيْنِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ فِيهِ شَيْئًا بِعَيْنِهِ أَنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ دَيْنِهِ إِذَا اشْتَرَاهُ لَهُ، وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ شَيْئًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ إِنَّهُ لَا يَبْرَأُ حَتَّى يَقْبِضَ الْآمِرُ الشَّيْءَ الْمُشْتَرَى.
30773 - وَأَجَازَ الشَّافِعِيُّ وَالْكُوفِيُّ، إِذَا قَالَ لَهُ اقْبِضْ مَالِي عَلَى فُلَانٍ، وَاعْمَلْ بِهِ قِرَاضًا أَنْ يَكُونَ لَهُ قِرَاضًا إِذَا قَبَضَهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ قَبْضَ الْمَالِ شَرْطًا فِي الْمُضَارَبَةِ، وَإِنَّمَا وَكَّلَهُ بِقَبْضِهِ، فَإِذَا حَصَلَ بِيَدِهِ كَانَ مُضَارَبَةً.

الصفحة 133