كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

الْجَوَابِ.
30788 - وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ الصَّوَابُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -.
30789 - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلَّا فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ وَلَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالسِّلَعِ.
30790 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِفَةِ الْمَالِ الَّذِي يَجُوزُ بِهِ الْقِرَاضُ: 30791 - فَقَالَ مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّإِ " مَا ذَكَرْنَاهُ.
30792 - وَزَادَ فِي غَيْرِهِ: وَلَا بِالْفُلُوسِ.
30793 - وَقَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ كَقَوْلِ اللَّيْثِ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ.
30794 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِالْعُرُوضِ.
30795 - وَقَالَ: إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ ثَوْبًا عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ، فَبَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، أَوْ أَعْطَاهُ دَارًا بَيْنَهُمَا، وَيُؤَاجِرُهَا عَلَى أَنَّ أَجْرَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ جَازَ، وَالْأَجْرُ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
30796 - قَالَ: وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ الْمُزَارَعَةِ.

الصفحة 136