كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
30803 - وَقَدْ رَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا كَرَاهِيَةَ الْقِرَاضِ بِنَقْدِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَيُجِيزُهُ فِي " الْمُدَوَّنَةِ "، " وَالْعُتْبِيَّةِ ".
30804 - وَزَادَ فِي " الْعُتْبِيَّةِ ": فَإِنْ نَزَلَ ذَلِكَ لَمْ يُفْسَخْ، وَبَعْدُ عَلَى مَا شَرَطَ مِنَ الرِّبْحِ.
30805 - وَقَالَ اللَّيْثُ: لَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِالنَّقْدِ، وَلَا يَجُوزُ إِلَّا ثَمَنًا قَبْلَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.
30806 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَالْكُوفِيِّ.
30807 - وَرَوَى يَحْيَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ يُجِيزُ فِيهِ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ غَيْرَ مَضْرُوبَيْنِ، فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِبَلَدٍ لَا يُجْزِئُ ذَلِكَ فِيهِ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَإِذَا تَفَاضَلَا رَدَّ مِثْلَ وَزْنِ ذَلِكَ فِي طَيِّبِهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ.
30808 - وَاخْتَلَفَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَشْهَبُ فِي الْقِرَاضِ بِالْفُلُوسِ: فَأَجَازَهُ أَشْهَبُ، وَلَمْ يُجِزْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: لِأَنَّهَا تُحَوِّلُ إِلَى الْفَسَادِ وَالْكَسَادِ.
30809 - مَسْأَلَةٌ: وَقَعَتْ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى فِي
الصفحة 138