كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

بِذَلِكَ.
30224 - وَقَالَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَامًا، وَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى قَالَ: أَقِلْنِي، وَأُعْطِيكَ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
30225 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ مَضَى فِي صَدْرِ كِتَابِ الْبُيُوعِ مِنَ الْإِقَالَةِ مَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ قَوْلَ الْأَوْزَاعِيِّ هَذَا فِيهِ.
30226 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفُ.
30227 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.
30228 - قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا حَتَّى يُقْبَضَ وَيُكَالَ.
30229 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، قَالَ: التَّوْلِيَةُ، وَالْإِقَالَةُ، وَالشَّرِكَةُ سَوَاءٌ، لَا بَأْسَ بِهِ.
30230 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدِيثًا مُسْتَفَاضًا بِالْمَدِينَةِ، قَالَ:مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ، إِلَّا أَنْ يُشْرِكَ فِيهِ أَوْ يُوَلِّيَهُ، أَوْ يُقِيلَهُ.

الصفحة 14