كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
30811 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُقَارِضِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ خُصُوصَ التَّصَرُّفِ.
30812 - فَقَوْلُ مَالِكٍ مَا وَصَفْنَا.
30813 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَارِضَهُ، وَيَشْتَرِطَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِنْ فُلَانٍ، أَوْ إِلَّا سِلْعَةً وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا، أَوْ يَشْتَرِي نَخْلًا، أَوْ دَوَابًّا، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ كُلُّهُ فَاسِدٌ.
30814 - وَإِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَشْتَرِيَ صِنْفًا مَوْجُودًا فِي الشِّتَاءِ، وَالصَّيْفِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ.
30815 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا اشْتَرَطَ عَلَى الْمُقَارِضِ أَلَّا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِنْ فُلَانٍ إِلَّا الرَّقِيقَ أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ، وَلَا يَشْتَرِيَ إِلَّا بِالْكُوفَةِ كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا شَرَطَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَجَاوَزَهُ، فَإِنْ تَعَدَّاهُ ضَمِنَ.
30816 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي هَذَا الْبَابِ أَعْدَلُ الْأَقَاوِيلِ، وَأَوْسَطُهَا ; لِأَنَّهُ إِذَا قَصَّرَ الْعَامِلُ عَلَى مَا لَا يُوجَدُ إِلَّا نَادِرًا غِبًّا، فَقَدْ حَالَ بَيْنَهُ،
الصفحة 141