كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
30821 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَطَ الْعَامِلُ، أَوْ رَبُّ الْمَالِ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئًا يَخْتَصُّ بِهِ مِنَ الرِّبْحِ مَعْلُومًا دِينَارًا، أَوْ دِرْهَمًا، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ الْبَاقِي فِي الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، أَوْ عَلَى ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ النَّصِيبُ لِتِلْكَ الزِّيَادَةِ مَجْهُولًا، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقِرَاضِ أَلَّا يَجُوزَ إِلَّا عَلَى نَصِيبٍ مَعْلُومٍ، وَلَا تُخَالِفَ بِهِ سُنَّةً، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
الصفحة 143