كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

30231 - وَرَوَى دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُلُّ بَيْعٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يُقْبَضَ إِلَّا التَّوْلِيَةَ، وَالشَّرِكَةَ، وَالْإِقَالَةَ.
30232 - قَالَ دَاوُدُ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ.
30233 - وَأَمَّا الَّذِينَ جَعَلُوا ذَلِكَ بَيْعًا، فَلَمْ يُجِيزُوا أَشْيَاءَ مِنْهُ.
30234 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ.
30235 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعَنْ فِطْرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالُوا: التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ.
20236 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا فَلَا يُؤْلِهِ، وَلَا يُشْرِكْ فِيهِ، وَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ مِمَّا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ كُلَّ هَذَا عِنْدَنَا بَيْعٌ.
30237 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بَزًّا أَوْ رَقِيقًا فَبَتَّ بِهِ، ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُشَرِّكَهُ فَفَعَلَ، وَنَقَدَا الثَّمَنَ صَاحِبَ السِّلْعَةِ جَمِيعًا، ثُمَّ أَدْرَكَ السِّلْعَةَ شَيْءٌ يَنْتَزِعُهَا مِنْ أَيْدِيهِمَا، فَإِنَّ الْمُشَرَّكَ يَأْخُذُ مِنَ الَّذِي أَشْرَكَهُ الثَّمَنَ، وَيَطْلُبُ الَّذِي أَشْرَكَ بَيْعَهُ الَّذِي بَاعَهُ السِّلْعَةَ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشَرِّكُ عَلَى الَّذِي أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ الْبَيْعِ، وَعِنْدَ مُبَايَعَةِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ، وَقَبْلَ أَنْ يَتَفَاوَتَ ذَلِكَ، أَنَّ عُهْدَتَكَ عَلَى الَّذِي ابْتَعْتَ مِنْهُ، وَإِنْ تَفَاوَتَ ذَلِكَ، وَفَاتَ

الصفحة 15