كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
30841 - وَقَالَ أَشْهَبُ: هُوَ جَائِزٌ ; لِأَنَّهُ يَعُودُ إِلَى الْأُجَرَاءِ.
30842 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا فِي زَكَاةِ الرِّبْحِ، لَا فِي زَكَاةِ الْمَالِ.
30843 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ، أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِنْ فُلَانٍ، لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ، فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ أَجِيرًا بِأَجْرٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ.
30844 - وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
30845 - وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّافِعِيُّ، وَمَالِكٌ أَنَّ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى أَجْرِ مِثْلِهِ.
30846 - وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِيمَا يُرَدُّ فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ إِلَى قِرَاضِ الْمِثْلِ، وَمَا يُرَدُّ مِنْهُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ:
30847 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: كُلُّ مَا دَخَلَهُ التَّزَيُّدُ، وَالتَّحْجِيرُ، فَإِنَّ الْعَامِلَ يُرَدُّ فِيهِ إِلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ، وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَجِيرًا، حَاشَا مَسْأَلَتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا خَرَجَتَا عَنْ أَصْلِهِ:
30848 - ( إِحْدَاهُمَا ): الْعَامِلُ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ضَمَانَ مَالِ الْقِرَاضِ، فَقَالَ: يُرَدُّ
الصفحة 150