كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ مِمَّنْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
30849 - ( وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ): إِذَا ضَرَبَ أَجَلًا، فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ، وَسَائِرُ ذَلِكَ مِنْ هَذَا الْبَابِ خَاصَّةً يَكُونُ أَجِيرًا، وَمَا عَدَا التَّزَيُّدَ وَالتَّحْجِيرَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ فِيهِ عَلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ.
30850 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَشْهَبَ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُمَا قَالَا: يُرَدُّ فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ كُلِّهِ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ.
30851 - قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: الْقِرَاضُ الْفَاسِدُ كُلُّهُ يُرَدُّ الْعَامِلُ فِيهِ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ.
30852 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ، أَنَّهُ يُرَدُّ الْعَامِلُ فِيهِ إِلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ، وَالْمَالُ كُلُّهُ وَرِبْحُهُ لِرَبِّ الْمَالِ.
30853 - وَذَكَرَ ابْنُ خُوَازِ بِنْدَاذُ، قَالَ: الْأَصْلُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ، أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ يَسِيرَةٍ مِثْلَ الْقِرَاضِ عَلَى جُزْءٍ مَجْهُولٍ مِنَ الرِّبْحِ، وَالْقِرَاضِ إِلَى مُدَّةٍ، وَالْقِرَاضِ بِعَرَضٍ، وَالْقِرَاضِ عَلَى الضَّمَانِ،
الصفحة 151