كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)

قَالَ: وَأَظُنُّ ذَلِكَ كُلَّهُ اسْتِحْسَانًا وَالْأَصْلُ فِيهِ الرَّدُّ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ.
30854 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْقِرَاضِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ عَلَى الْعَامِلِ ضَمَانُ الْمَالِ، فَمَرَّةً قَالَ: يُرَدُّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ، وَمَرَّةً قَالَ: يُرَدُّ إِلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ.
30855 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
30856 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْمُضَارَبَةُ جَائِزَةٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
30857 - وَأَمَّا الْقِرَاضُ إِلَى أَجَلٍ، فَأَجَازَهُ الْكُوفِيُّونَ، وَقَالُوا: الْمُضَارَبَةُ جَائِزَةٌ إِلَّا أَنْ يَتَفَاسَخَا.
30858 - وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ إِنْ وَقَعَتْ رُدَّتْ إِلَى قِرَاضِ الْمِثْلِ.
30859 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ أَخَذَ الْمَالَ قِرَاضًا إِلَى أَجَلٍ فُسِخَ الْقِرَاضُ، فَإِنْ عَمِلَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ.
30860 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ " الْمُوَطَّإِ ". فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الضَّمَانَ، قَالَ: لَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي مَالِهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ، وَمَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ، فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ، كَانَ قَدِ ازْدَادَ فِي

الصفحة 152