كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
30878 - هَذَا قَوْلُهُ، وَقَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ.
30879 - وَأَمَّا الصِّبْغُ، فَرَبُّ الْمَالِ يُخَيَّرُ عِنْدَهُمْ إِنْ شَاءَ وَزْنَ مَا أُصْبِغَ بِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الْقِرَاضِ، وَإِنْ شَاءَ كَانَ شَرِيكًا وَلَهُ رِبْحُهُ.
30880 - وَقَاسَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ إِذَا زَادَ فِي السِّلْعَةِ إِنْ شَاءَ رَبُّ الْمَالِ عُوِّضَ، وَإِلَّا فَهُوَ شَرِيكٌ.
30881 - وَفِي " الْمُدَوَّنَةِ " قَالَ سَحْنُونٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ: فَإِنْ شَاءَ ضَمِنَهُ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ إِلَيْهِ قِيمَةَ الصِّبْغِ، وَإِنْ شَاءَ كَانَ مَعَهُ شَرِيكًا بِقِيمَةِ الصِّبْغِ، فَإِنَّ دَفَعَ إِلَيْهِ قِيمَةَ الصِّبْغِ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْقِرَاضِ ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ قِرَاضٌ ثَانٍ، وَلَا يُشْبِهُ الَّذِي يُرِيدُ عِنْدَهُ مَالًا قِرَاضًا، فَيُرْضِيَ بِهِ رَبَّ الْمَالِ بِأَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهَذَا فِي صَفْقَتَيْنِ.
30882 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ، فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ دَيْنًا فِيهِ.
30883 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنِ اسْتَدَانَ الْعَامِلُ لَمْ يَلْزَمِ الْمَالَ، وَلَا رَبَّ الْمَالِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ ادَّانَ.
30884 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَا اسْتَدَانَ الْعَامِلُ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا شَرِكَةٌ عَلَى مَا اشْتَرَطَا
الصفحة 158