كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 21)
الْبَائِعَ الْأَوَّلَ، فَشَرْطُ الْآخَرِ بَاطِلٌ، وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ.
30238 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ عَلَى مَنْ تَكُونُ الْعُهْدَةُ فِي التَّوْلِيَةِ، وَالشَّرِكَةِ فِي السَّلَمِ، وَغَيْرِهِ.
30239 - فَرَوَى عِيسَى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ: الْعُهْدَةُ فِي ذَلِكَ أَبَدًا عَلَى الْبَائِعِ الَّذِي عَلَيْهِ الثَّمَنُ.
30240 - وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إِذَا كَانَ فِي نَسَقٍ وَاحِدٍ، فَالْعُهْدَةُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ نَسَقٍ، فَعَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ.
30241 - وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: إِنْ وَلَّى، أَوْ أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ الْبَائِعِ، فَتَبِعَهُ الْمُوَكِّلُ، أَوِ الْمُشَرِّكُ عَلَى الْبَائِعِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ، أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ، فَإِنْ كَانَ بَاعَهَا، فَالتِّبَاعَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ، أَوْ يَكُونُ قَرِيبًا فَيَلْزَمُهُ.
30242 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ فِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْتَرِطَ الرَّجُلُ مَا شَاءَ فِي كُلِّ مَا يَشْتَرِيهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ.
30243 - وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ.
30244 - ذَكَرَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْهُ قَالَ: لَا بَأْسَ إِنْ أَنْتَ اشْتَرَيْتَ سِلْعَةً، فَسَأَلَكَ رَجُلٌ أَنْ تُشْرِكَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهَا، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَبْلَ قَبْضِ السِّلْعَةِ وَبَعْدَهُ، فَيَكُونُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْهَا الرِّبْحُ، وَالْوَضِيعَةُ ; لِأَنَّ الشَّرِكَةَ مَعْرُوفَةٌ، وَلَوْ كَانَتِ الشَّرِكَةُ بَيْعًا لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُشْرَكَ فِيهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا.
الصفحة 16